تعد الوظيفة العامة من أهم مواضيع القانون الإداري واحدى وسائل الإدارة التي من خلالها تباشر مهامها وأنشطتها بواسطة أشخاص طبيعيين يعملون لحسابها على اختلاف مراكزهم القوانينة ، وتنظم عملهم قوانين تختص بالوظيفة العامة وأن لتلك القوانين أهمية كبيرة في تنظيم عمل الموظف العام ، لأن نجاح الإدارة بواجباتها يعتمد على كفاءة موظفيها وإحساسهم بالمسؤولية ، وان هدف الموظف وغايته ينبغي أن تنحصر في خدمة المجتمع و تحقيق المصلحة العامة، وأن يبذل قصارى جهده لبلوغ هذه الغاية فإذا أخل بواجباته الوظيفية أو خرج عن مقتضياتها عرض نفسه للمسائلة القانونية على ما أرتكبه من فعل يعد مخالفة وظيفية تستوجب العقاب وفق القانون ،
لذا توجهت الأدارة الى البحث عن وسائل لتطوير موظفيها واكسابهم القدرة والمهارة والخبرة بقوانين موظفي الدولة والقطاع العام ، ومن اهم تلك الوسائل هو اقامة الدورات التدريبية ابتداءا من تعريف الموظف بواجباته وحدود مسؤولياته الوظيفية والعقوبات الانضباطية التي تفرض إزاء مخالفته لحدوده الوظيفية وتعريفه بآثار كل عقوبة وحدودها وكيفية ايقاعها، فالقانون يبين واجبات الموظف والأمور التي يحضر عليه فعلها او استعمالها وبشكل مفصل ، ويوضح العقوبات التي تصدر الى الموظف عند مخالفة لتلك التعليمات ، وللإدارة سلطة وصلاحية اختيار العقوبة المناسبة التي تنسجم مع الضرر او الخطأ الذي ارتكبه الموظف ثم يحدد القانون – كما ذكرنا – الآثار التي تلحق الموظف الذي يتعرض للعقوبة حيث ان كل عقوبة في هذا القانون ولها اثار مختلفة عن نوع العقوبة الأخرى ، وبمقابل ذلك فقد كفل القانون للموظف المخالف المعاقب ضمانات من الممكن ان يتبعها للتاكد من ضمان حسن تطبيق القانون، وان تلك العقوبه لم تفرض بحقه جزافا أو الاستهداف شخصي له. لذا بين المشرع في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١( المعدل) انه بامكان ذلك الموظف مراجعة طرق الطعن بالعقوبة من خلال ( التظلم وإقامة دعوى الالغاء لها امام محكمة قضاء الموظفين ).
مشاور قانوني مساعد
هدى حميد عطية / مسؤول شعبة الدعاوى / دائرة الأشغال والصيانة العامه